العلامة الحلي
8
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة " ( 1 ) الحديث . وأجمع المسلمون كافة على وجوب الجمعة . مسألة 373 : ووجوبها على الأعيان بالإجماع ، إلا ما حكي عن الشافعي أنها فرض كفاية ( 2 ) ونسبت الحكاية إلى الغلط ، لأن الأمر عام ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم ، إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض ) ( 3 ) . إذا عرفت هذا فيشترط للجمعة أمور ستة زائدة على الشرائط اليومية : أ : الوقت . ب : السلطان . ج : العدد . د : الخطبتان . ه : الجماعة . و : الوحدة . فهنا مباحث : الأول : الوقت مسألة 374 : أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة عند علمائنا - إلا المرتضى فإنه قال : يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة ( 4 ) - وبما اخترناه قال الشافعي ، ومالك ، وأصحاب الرأي ( 5 ) ، لأن أنس
--> ( 1 ) الكافي 3 : 419 / 6 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، الفقيه 1 : 266 / 1217 ، أمالي الصدوق : 319 / 17 ، الخصال : 533 / 11 . ( 2 ) المجموع 4 : 483 ، فتح العزيز 4 : 484 ، الميزان 1 : 185 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 280 / 1067 ، سنن البيهقي 3 : 172 ، الجامع الصغير للسيوطي 1 : 561 / 3630 . ( 4 ) حكاه الشيخ في الخلاف 1 : 620 ، المسألة 390 ، وقال ابن إدريس في السرائر : 64 : لم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، بل بخلافه . . . ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور . ( 5 ) المجموع 4 : 511 ، بداية المجتهد 1 : 157 .